Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44597.2022 بتاريخ 19/12/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة غير المقدوح فيها كاف لإقرار قيامها
قرار تعقيبي عدد 44597.2022 بتاريخ 19/12/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة غير المقدوح فيها باعتبارها حجة عند جواز الإثبات بكافة الوسائل
Principe juridique
- يثبت الأجير العلاقة الشغلية بكافة وسائل الإثبات متى أجاز القانون ذلك، وتكون البينة وسيلة معتبرة لإقامة الدليل على قيام تلك العلاقة.
- متى كانت البينة غير مقدوح فيها اكتسبت حجيتها في إثبات الواقعة التي انصبت عليها، ولا يعيب الحكم اعتماده عليها لترجيح قيام العلاقة الشغلية.
- رفض سماع بينة أحد الخصوم لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا كان الحكم قد بين أساس التجاوز وارتبط ذلك بتخلف الخصم عن إحضار بينته عند تمكينه سابقا من أجل للإدلاء بها.
- اليمين الاستيفائية تعد من متممات الإثبات، ويكون اعتماد المحكمة عليها لتعزيز ما قام من بينة سائغا ولا يعيب التعليل متى كانت مكملة للدليل لا منشئة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.