Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44112 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 44112 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 44112/20232 janvier 2023

Principe juridique

  1. استيفاء مطلب التعقيب لأوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت يوجب قبوله شكلا.
  2. وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لمساسها بشروط صحة الحكم.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.