Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع
قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب تعليل الحكم بالجواب عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.
- إذا تمسكت شركة التأمين بدفع جوهري يتعلق بتحديد نسبة مساهمة أطراف الحادث في المسؤولية ضمانا لحقها في الرجوع بحسب نسبة المسؤولية، فإن تجاهل المحكمة لهذا الدفع دون جواب إيجابي أو سلبي يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
- تمتع المتضرر المرافق للسائق بقرينة مسؤولية وتعويض مؤكد وفق الفصل 122 من مجلة التامين لا يعفي محكمة الأصل من واجب النظر في مسؤولية الحادث لتحديد نسبة المساهمة بين الأطراف عند اقتضاء تطبيق الفصل 123 من مجلة التامين.
Textes appliqués
- الفصل 182 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصلين 149 و151 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 532 و 541 من م ! ع autres décisions
- الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24/01/2000 autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- الفصل 13 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 74 لسلة 98 المؤرخ في 19/08/1998 autres décisions
- احكام الفصل 15 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.