Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44341.2021 بتاريخ 14/03/2023 : الاستئناف العرضي غير مقبول ممن سبق له استئناف الحكم ورفض طعنه شكلا
قرار تعقيبي عدد 44341.2021 بتاريخ 14/03/2023 : عدم جواز الاستئناف العرضي لمن سبق له استئناف الحكم الابتدائي ورفض طعنه شكلا
Principe juridique
- لا يقبل الاستئناف العرضي إلا إذا كان المستأنف ضده قد فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فلا تقوم له هذه الرخصة إذا كان قد باشر استئنافا سابقا في الحكم الابتدائي.
- يمتدّ حظر الطعن مرة ثانية المنصوص عليه عند رفض الاستئناف شكلا إلى كل طعن جديد في الحكم الابتدائي بما في ذلك الاستئناف العرضي باعتباره طعنا في الحكم ذاته ولو كان تابعا من حيث الإجراءات.
- تعد القواعد الإجرائية المنظمة للاستئناف من النظام العام بما يوجب على المحكمة التحقق من شروط قبول الطعون بما يمنع قيام وضعية تناقض بين قرارين نهائيين صادرين بين نفس الخصوم في خصوص استئناف نفس الحكم الابتدائي.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة دفع جوهري منتج من شأنه التأثير في تحديد المسؤولية العقدية وفق ما تمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.