Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43823 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 43823 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تستوجب القواعد الإجرائية الأساسية أن تكون لائحة نص الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم عدم استكمال الحكم لشكله القانوني.
- يعدّ خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين عيبا شكليا جوهريا يجعل اللائحة في حكم المعدوم، بما يقتضي التصريح ببطلان الحكم دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى.
- تقتصر محكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري على إبطال الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.