Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43823 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 43823 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 43823/20232 janvier 2023

Principe juridique

  1. تستوجب القواعد الإجرائية الأساسية أن تكون لائحة نص الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم عدم استكمال الحكم لشكله القانوني.
  2. يعدّ خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين عيبا شكليا جوهريا يجعل اللائحة في حكم المعدوم، بما يقتضي التصريح ببطلان الحكم دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى.
  3. تقتصر محكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري على إبطال الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.