الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43891 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 43891 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء جوهري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع، فإذا ثبت خلل شكلي جوهري استغني عن بحث باقي الأوجه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.