Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43377.2022 بتاريخ 11/01/2023 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء وقتي لدفع مضرة متأكدة دون مساس بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد 43377.2022 بتاريخ 11/01/2023 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد متى اقتصر التدخل على إجراء وقتي لدرء مضرة دون المساس بأصل الحق
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتقيد بتلازم شرط التأكد وشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث لا يكفي توفر الاستعجال وحده لإسناد الولاية الاستعجالية.
- يعد الحكم ماسّا بأصل الحق متى فصل في وجود الحق أو عدّله أو غير المركز القانوني الثابت بين الأطراف أو رتب آثارا نهائية تمس جوهر النزاع، لأن القرارات الاستعجالية بطبيعتها وقتية ومؤقتة.
- مفهوم أصل الحق في نطاق الفصل 201 م م م ت ينصرف إلى سند الدعوى وما يتصل به وجودا وعدما وصحة وآثارا قانونية، بما يمنع قاضي الاستعجال من التعرض للموجبات والاتفاقات أو حسم المسؤولية كمسألة موضوعية.
- عندما ينحصر طلب الحماية في التثبت من وجود مضرة حالّة تمس الحقوق والمصالح المتأكدة لاتخاذ وسيلة وقتية لدرئها ومنع تفاقمها دون بحث الخطأ أو أركان المسؤولية، فإن ذلك لا يعد مساسا بالأصل ويظل داخلا في ولاية القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.