الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43459 بتاريخ 20/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 43459 بتاريخ 20/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة نصه
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بعدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها يغني عن النظر في المطاعن الأخرى الموجهة ضد الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.