Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43459 بتاريخ 20/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 43459 بتاريخ 20/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة نصه

J P 43459/202220 juillet 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
  3. ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بعدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها يغني عن النظر في المطاعن الأخرى الموجهة ضد الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.