Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42975.2017 بتاريخ 02/10/2017 : سريان التقادم في دعاوى حوادث المرور من تاريخ تحقق العلم بالضرر وبالمتسبب فيه
قرار تعقيبي عدد 42975.2017 بتاريخ 02/10/2017 : تحديد الاختصاص الحكمي بالعبرة بالطلبات الأخيرة لا بالمبالغ المحكوم بها
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى الناشئة من حوادث المرور يقوم على معيار علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ويُحتسب من تاريخ تحقق هذا العلم لا من تاريخ وقوع الحادث.
- يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وتكون العبرة بالطلبات الأخيرة المقدمة من المدعي لا بالمبالغ التي تقضي بها المحكمة.
- لا يقبل أمام محكمة القانون سبب طعن مؤسس على وقائع مادية وموضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 125 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصلان 127 و134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.