Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42959.2016 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان الحكم عند سبق إبداء القاضي رأيه في النزاع
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم متى ثبت أن القاضي الذي أصدره سبق أن أعطى رأيه في ذات النزاع، لأن تحجير مباشرة الوظائف العدلية في هذه الصورة قاعدة وجوبية متعلقة بضمان سلامة الأحكام ومصداقيتها.
- يثار البطلان المتصل بالنظام العام من تلقاء المحكمة متى كان الإجراء ماسّا بأحكام الإجراءات الأساسية أو نصّ القانون على بطلانه، دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يستوجب نقض القرار الذي يقرّ الحكم الابتدائي إذا أغفل التثبت من قيام سبب التحجير على القاضي بسبب سبق إبداء الرأي، لأن الإخلال بذلك يمسّ قواعد الإجراءات الأساسية ويكفي وحده للنقض بقطع النظر عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.