Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42868 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستوجباته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستوجبات التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
- تشمل مستوجبات الطعن بالتعقيب محضر الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغ الخصوم بنظير من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم الإدلاء بها داخل الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- المسقطات المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.