Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42878.2022 بتاريخ 27/9/2022 : إثبات الكفالة كواقعة مادية يقبل بكافة وسائل الإثبات ما لم يقدّم ما يدحضها
Principe juridique
- عدم تضمين الحكم الاستئنافي لأسماء الخصوم بصفة تفصيلية لا يوجب بطلانه متى كان الحكم الابتدائي المؤيَّد قد تضمّن تلك الأسماء بدقة وكان هو سند التنفيذ الذي أقرّه الحكم المطعون فيه.
- التباين اللفظي في اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه انعدام الصفة إذا ثبت تطابق باقي بيانات الهوية بما يجعل الاختلاف مجرد خطأ مادي لا يؤثر في تحديد الشخص المعني.
- تقدير ثبوت الكفالة باعتبارها واقعة مادية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ويصح اعتماده متى استند إلى وثيقة معتمدة ولم يقدَّم ما يدحضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.