Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31360 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية

J P 31360/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
  2. لما كان الإخلال بأحكام الفصل 121 م م م ت يتعلق بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها باعتبارها محكمة قانون تمارس رقابتها على حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 14 م م م ت.
  3. إذا لم تُوقّع لائحة الحكم إلا من قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك، تعيّن التصريح بإبطال الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.