الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 31360 تاريخه :27/09/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/03/2021 تحت عدد 13128 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31360 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
- لما كان الإخلال بأحكام الفصل 121 م م م ت يتعلق بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها باعتبارها محكمة قانون تمارس رقابتها على حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 14 م م م ت.
- إذا لم تُوقّع لائحة الحكم إلا من قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك، تعيّن التصريح بإبطال الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.