Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31375 بتاريخ 29/09/2016 : صحة مباشرة الشركة الطعن بواسطة ممثلها القانوني رغم تعيين متصرف قضائي لتسييرها الداخلي
Principe juridique
- تعيين متصرف قضائي لتصريف العمل الإداري والمالي للشركة لا يترتب عنه بذاته انتقال التمثيل القانوني للشركة إلى المتصرف، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه صراحة ضمن قرار التسمية على نحو يجعل المتصرف ممثلا لها تجاه الغير.
- الطعن يكون صحيحا متى رفع عن الشركة في شخص ممثلها القانوني، ويستقيم هذا الإجراء بقطع النظر عن وجود متصرف قضائي مكلف بالتسيير الداخلي ما دام لا يحل محل هياكلها في تمثيلها خارجيا.
- تعيين مقر الشركة بمكتب المتصرف القضائي ضمن محضر الاستدعاء يندرج في باب تعيين المقر ولا يفيد تصحيحا لصفة من باشر الطعن، إذ العبرة بصدور الإجراء عن الشركة في شخص من يمثلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.