Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31237 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك، ولو كان الإخلال متعلقا بإحدى هذه الوثائق فقط.
- يشترط لصحة إجراءات التعقيب أن يقع تقديم المؤيدات القانونية مجتمعة لدى كتابة المحكمة، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا بنص خاص.
- تعتبر قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.