Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31237 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 31237/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك، ولو كان الإخلال متعلقا بإحدى هذه الوثائق فقط.
  2. يشترط لصحة إجراءات التعقيب أن يقع تقديم المؤيدات القانونية مجتمعة لدى كتابة المحكمة، ويؤدي عدم احترام هذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا بنص خاص.
  3. تعتبر قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.