Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31227 بتاريخ 22/11/2021 : خضوع القيام على الكفيل الشخصي المتضامن المشمول بالمصادرة لواجب التصريح بالدين
قرار تعقيبي عدد 31227 بتاريخ 22/11/2021 : خضوع الدائن لإجراءات التصريح بالدين تجاه الكفيل المتضامن المشمول بالمصادرة
Principe juridique
- لا يرفع الطابع التبعي للكفالة وجوب احترام الإجراءات الخاصة المقررة بمرسوم المصادرة متى كان الكفيل المتضامن من الأشخاص المشمولين به، لأن التضامن يجيز للدائن تتبعه مباشرة بما يجعله مخاطبا بذات نظام التصريح والسقوط.
- يستفاد من أحكام مرسوم المصادرة أن التصريح بالدين داخل الأجل وبالكيفية المحددة شرط لازم لحفظ الحق تجاه الأشخاص المصادرة أموالهم بالنسبة للديون السابقة للتاريخ المحدد بالمرسوم، ويترتب عن عدم التصريح سقوط الدين قانونا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية، ولا يقبل لأول مرة أمامها إثارة دفع موضوعي يتعلق بتحديد تاريخ حلول الدين إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.