Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31245 بتاريخ 15/12/2021 : وجوب احترام أجل التسوية الصلحية قبل القيام بدعوى التعويض ضد الصندوق عند اختيار هذا المسلك

J P 31245/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. اختيار المتضرر سلوك مسلك التسوية الصلحية يفرض عليه انتظار استكمال آجالها القانونية قبل اللجوء إلى القضاء في مواجهة الصندوق.
  2. تحديد الفصل162م.ت لحالات القيام بالدعوى بعد طلب التسوية الصلحية يفيد إلزامية احترام الآجال المضبوطة قانونا ولا يجيز المرور المباشر إلى التقاضي خارج تلك الحالات.
  3. إقامة الدعوى قبل انقضاء الأجل الأقصى لمرحلة التسوية الصلحية طبق الفصلين148 و162م.ت يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب نقض الحكم الذي يقر صحة القيام رغم ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.