Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31245 بتاريخ 15/12/2021 : وجوب احترام أجل التسوية الصلحية قبل القيام بدعوى التعويض ضد الصندوق عند اختيار هذا المسلك
Principe juridique
- اختيار المتضرر سلوك مسلك التسوية الصلحية يفرض عليه انتظار استكمال آجالها القانونية قبل اللجوء إلى القضاء في مواجهة الصندوق.
- تحديد الفصل162م.ت لحالات القيام بالدعوى بعد طلب التسوية الصلحية يفيد إلزامية احترام الآجال المضبوطة قانونا ولا يجيز المرور المباشر إلى التقاضي خارج تلك الحالات.
- إقامة الدعوى قبل انقضاء الأجل الأقصى لمرحلة التسوية الصلحية طبق الفصلين148 و162م.ت يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب نقض الحكم الذي يقر صحة القيام رغم ذلك.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل162 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل173م.ت autres décisions
- الفصلين148و162م.ت autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد2000/6454 المؤرخ في 02/10/2003 autres décisions
- الفصل12 والفصول الموالية من هذا المرسوم autres décisions
- الفصل162م.ت autres décisions
- الفصل148م.ت autres décisions
- الفصلين148و162م.ت autres décisions
- الفصل162م.ت autres décisions
- الفصل173م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.