Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36135 بتاريخ 23/02/2022 : ثبوت حق الشريك في استصدار تعيين متصرف قضائي متى تعذر عليه توجيه الدعوة للجلسة العامة بسبب انتفاء صلاحيات الإمضاء
Principe juridique
- لا يترتب بطلان عريضة التعقيب عن عدم إدراج شخص معنوي فيها متى لم يقع اختصامه منذ الطور الأول ولم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه.
- يظل للشريك حق اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة متى ثبت تعذر مباشرته الدعوة عملا بسبب انتفاء صلاحيات الإمضاء وتمثيل الشركة عنه.
- قيام صفة الوكيل الثاني لا ينفي صفة الشريك ولا يسقط حماية الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية متى أخل الوكيل المتمتع بصلاحيات الإمضاء بواجب دعوة الجلسة العامة وتوفرت أسباب مشروعة ناتجة عن الخلاف في الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 19 و183 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 128 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.