Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30988 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن لا يشارك في المفاوضة إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون وتُستكمل صبغتها النهائية بالنطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع الممضين.
- يُعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.