Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29474 بتاريخ 04/06/2021 : اعتبار الغياب خطأ فادحا يقتضي ثبوت انعدام المبرر

J P 29474/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يكتسي الغياب عن العمل صفة الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا إذا ثبت أنه كان دون مبرر معتبر ينهض عليه دليل، وتقدير قيام هذا المبرر من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع في إطار تطبيقها لمقتضيات مجلة الشغل.
  2. عند ثبوت أن الوضعية القانونية للنزاع تتنزل ضمن نطاق الفصل 23 مكرر من م ش، فإن تحديد نظام التعويضات المستحقة عن إنهاء العلاقة الشغلية يتبع الفقرة المنطبقة بحسب ثبوت الخطأ الفادح من عدمه، ولا يكفي مجرد ادعاء الغياب لإخضاع العامل للفقرة الأشد دون قيام الدليل على انعدام المبرر.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن مدد سابقة إذا ثبت سقوط الحق بمرور الزمن طبقا للفصل 120 من م ش، ويقتصر الاستحقاق على المدة التي لا يشملها السقوط ولو كان الأصل ثبوت قيام العلاقة الشغلية خلال المدد السابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.