Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29449 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الأجير تنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل هفوة فادحة مبررة للطرد
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت وقائع النزاع وأدلته ومقالات الخصوم وعللت قضاءها تعليلا مستساغا يسمح باستخلاص النتيجة القانونية دون تحريف.
- الأخطاء الفادحة المبررة للطرد ليست محصورة حصرا تشريعيا، وما ورد بشأنها يعد أمثلة، ويبقى لمحكمة الموضوع تقدير ثبوتها ومدى انطباقها بالاستناد إلى الحجج والأدلة الممَحَّصة بما يتماشى مع ما له أصل ثابت بالملف.
- رفض الأجير الامتثال لعقوبة تأديبية بالإيقاف المؤقت عن العمل بعد إعلامه بها يشكل هفوة فادحة مستقلة عن مفهوم الامتناع عن تنفيذ أوامر المؤجر المتعلقة بسير تنفيذ عقد الشغل، لما يترتب عنه من إضرار بالمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصلين 22 و23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 34 من ا م لصناعة الأحذية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.