Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27867 بتاريخ 11/06/2021 : حصانة التقاضي الدبلوماسية دفع يتعلق بالنظام العام يثيره القاضي تلقائيا
Principe juridique
- حصانة التقاضي المستمدة من القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية تُعدّ قيدا على سلطة القضاء الوطني في نظر النزاع متى كان أحد أطرافه متمتعا بها بما يجعل المسألة متصلة بالنظام العام وبالاختصاص الحكمي.
- يجوز للقاضي إثارة الدفع بحصانة التقاضي من تلقاء نفسه ويجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بما في ذلك لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام مرتبطا بالنظام العام.
- لا يفترض التنازل عن حصانة التقاضي ولا يستنتج ضمنيا وإنما يشترط أن يكون التنازل صريحا حتى ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت-اتفاقية فيانا للبعثات الدبلوماسية المؤرخة في 18/04/1961-القانون عدد 39 لسنة 1967-المادة 31 من اتفاقية فيانا-أحكام الفصل 19 من م ق د خ-الفصل 20 من المجلة-أحكام الفصل 21 من نفس المجلة-أحكام الفصل 31 من اتفاقية فيانا لسنة 1961-أحكام الفصل 19 من م ق د خ بالفصل 19 منها-أحكام الفصل 32 من اتفاقية فيانا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.