Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28507 بتاريخ 07/05/2021 : إعادة ترتيب العون البحري لعدم القدرة البدنية لا تكون قانونية إلا بعد عرضها على اللجنة الإدارية المتناصفة
Principe juridique
- لا يقبل الدفع ببطلان القيام لعدم احترام التسوية الصلحية متى ثبت بمحضر صلح فشل المحاولة الصلحية وفق الإجراء المنصوص عليه قانونا.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بسبب الاختبار متى ثبت أن الخصم مكن من أجل كاف للاطلاع عليه وتقديم ملحوظاته بشأنه.
- تعد إعادة ترتيب العون بسبب حالته الصحية غير قائمة على موجب قانوني إذا لم يثبت عرض المسألة على اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة لإبداء رأيها، ويعد القرار في هذه الحالة قرارا انفراديا مخالفا للإجراءات الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.