Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28643 بتاريخ 30/04/2021 : استحقاق منحة المغادرة المبكرة يثبت بمحضر اتفاق ممضى غير معلق على شرط

J P 28643/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. المحضر الاتفاقي الممضى من الطرفين متى خلا من أي احتراز أو شرط للتنفيذ يكتسب قوة ملزمة تجعله واجب التطبيق بذاته ولا يجوز تعطيل آثاره بادعاء شروط خارجية غير منصوص عليها فيه.
  2. لا يُقبل تقييد نطاق سريان اتفاق مكتوب بصدور مذكرة تطبيقية لاحقة ما لم تتضمن صراحة إلغاء الاتفاق أو تعديله على وجه واضح ومحدد.
  3. متى ثبت تنفيذ الاتفاق من جانب المنتفع بأثره القانوني، تعيّن ترتيب جميع آثاره المالية المنصوص عليها لفائدته ولا يصح تجزئة التنفيذ بما يؤدي إلى حرمانه من المقابل المقرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.