Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28729 بتاريخ 28/05/2021 : استقلال العلاقة الشغلية عن شخصية ممثل الشركة يمنع إسنادها لورثته
Principe juridique
- العلاقة الشغلية تقوم بين الأجير والشخص المعنوي المشغّل، ولا تتبدل أطرافها بتبدل ممثل الشركة أو بوفاته ما دامت الذات المعنوية مستقلة عن أشخاص مكونيها.
- أحكام الفصل 110 من م م م ت لا تفرض أجلا محددا بين استدعاء الأطراف وتاريخ إجراء الاختبار لدى الخبير، ويظل للأطراف حق الحضور وطلب إرجاء الأعمال لتقديم ما لديهم من مؤيدات مؤثرة على إنجاز المأمورية بعد تلقي تصريحاتهم.
- اليمين الحاسمة وسيلة إثبات توجه على الخصم ولا تكون بمجرد طلب أداء اليمين من الطالب لنفسه، ويترتب على رفض الخصم أداءها الآثار القانونية المترتبة عن الرفض.
- المطالبة بالمستحقات الناتجة عن تنفيذ العلاقة الشغلية تسقط بمضي عام من انتهاء العلاقة الشغلية عملا بأحكام الفصلين 147 و148 من م ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.