Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28729 بتاريخ 28/05/2021 : استقلال العلاقة الشغلية عن شخصية ممثل الشركة يمنع إسنادها لورثته

J P 28729/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. العلاقة الشغلية تقوم بين الأجير والشخص المعنوي المشغّل، ولا تتبدل أطرافها بتبدل ممثل الشركة أو بوفاته ما دامت الذات المعنوية مستقلة عن أشخاص مكونيها.
  2. أحكام الفصل 110 من م م م ت لا تفرض أجلا محددا بين استدعاء الأطراف وتاريخ إجراء الاختبار لدى الخبير، ويظل للأطراف حق الحضور وطلب إرجاء الأعمال لتقديم ما لديهم من مؤيدات مؤثرة على إنجاز المأمورية بعد تلقي تصريحاتهم.
  3. اليمين الحاسمة وسيلة إثبات توجه على الخصم ولا تكون بمجرد طلب أداء اليمين من الطالب لنفسه، ويترتب على رفض الخصم أداءها الآثار القانونية المترتبة عن الرفض.
  4. المطالبة بالمستحقات الناتجة عن تنفيذ العلاقة الشغلية تسقط بمضي عام من انتهاء العلاقة الشغلية عملا بأحكام الفصلين 147 و148 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.