Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28772 بتاريخ 23/04/2021 : لا يمتد التفعيل الآلي للجراية إلى المنح المرتبطة بمعايير المباشرة الفعلية

J P 28772/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. إسناد المنح المقرّرة لفائدة الأعوان المباشرين فعليا والمبنية على معايير الانضباط والمردودية والحضور يقتضي توفر عناصر تقييم تتصل بالمباشرة الفعلية للخدمة بما يمنع قانونا انسحابها على وضعية المتقاعدين.
  2. المنحة التي يضبط مقدارها وفق منظومة نقاط ومعايير أداء متغيرة لا تُعد عنصرا قارّا من عناصر الأجر حتى تُدمج آليا ضمن قاعدة احتساب الجراية.
  3. التفعيل الآلي للجراية يُفهم على أنه يطابق بين الجرايات ورواتب المباشرين في حدود العناصر القارة القابلة للتعميم دون العناصر المشروطة بمعايير شخصية مرتبطة بمباشرة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.