Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28772 بتاريخ 23/04/2021 : لا يمتد التفعيل الآلي للجراية إلى المنح المرتبطة بمعايير المباشرة الفعلية
Principe juridique
- إسناد المنح المقرّرة لفائدة الأعوان المباشرين فعليا والمبنية على معايير الانضباط والمردودية والحضور يقتضي توفر عناصر تقييم تتصل بالمباشرة الفعلية للخدمة بما يمنع قانونا انسحابها على وضعية المتقاعدين.
- المنحة التي يضبط مقدارها وفق منظومة نقاط ومعايير أداء متغيرة لا تُعد عنصرا قارّا من عناصر الأجر حتى تُدمج آليا ضمن قاعدة احتساب الجراية.
- التفعيل الآلي للجراية يُفهم على أنه يطابق بين الجرايات ورواتب المباشرين في حدود العناصر القارة القابلة للتعميم دون العناصر المشروطة بمعايير شخصية مرتبطة بمباشرة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الأمر عدد 2941 المؤرخ في 07/08/2014 autres décisions
- الفصل 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2007 autres décisions
- الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 2941 autres décisions
- الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.