Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26653 بتاريخ 28/05/2021 : لا يكفي تعدد أسباب الطعن لإلزام محكمة التعقيب بالبت في الأصل متى انتهت إلى قبول الطعن شكلا فقط
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
- تقتصر محكمة التعقيب على التصريح بقبول مطلب التعقيب شكلا متى تبين لها استكمال شروطه الشكلية دون أن يستفاد من ذلك حتما البت في أوجه الطعن المتعلقة بالأصل.
- يعد استناد الطعن إلى خرق فصول قانونية مختلفة غير مؤثر في مرحلة النظر الشكلي متى كان مناط القبول هو استيفاء الشكليات والإجراءات التي يفرضها الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.