Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 11/06/2021 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بقيام قرينة انتهاء العلاقة الشغلية بكشف الأجور
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور سنة تحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية الثابت بالوثائق المعتمدة قانونا لا من التاريخ الذي يدعيه الأجير دون سند ملزم.
- يعد كشف الأجور المسلم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة صادرة عن مؤسسة عمومية يحتج بها ضد العامل ولا يمكن معارضته بالبينة.
- إذا ثبت من كشف الأجور انقطاع العلاقة الشغلية ثم انتقال الأجير للعمل لدى مؤجرين آخرين دون إثبات تواطؤ أو تحايل على القانون تعين اعتبار العلاقة الأولى منتهية وترتيب سقوط الدعوى على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.