Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27008 بتاريخ 02/04/2021 : بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا على الإخلال بالشكل القانوني المقرر له

J P 27008/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. جزاء بطلان محضر التنبيه التجاري الموجه طبق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ينحصر في الإخلال بالصيغ الشكلية التي يفرضها القانون لتحريره وتبليغه ولا يمتد إلى منازعات موضوعية تتعلق بأصل العلاقة الكرائية.
  2. وجود نزاع بين المسوغ والمتسوغ حول تحديد معين الكراء أو حول ثبوت المعينات غير الخالصة لا ينهض سببا لإبطال محضر التنبيه التجاري متى استوفى المحضر شكله القانوني.
  3. المنازعات المتصلة بانفساخ عقد الكراء لعدم الخلاص أو بدفع المتسوغ حصول الخلاص أو بمدى تجدد العلاقة الكرائية لا تُطرح في دعوى إبطال تنبيه تجاري وإنما تُبحث في إطار دعوى أصلية موضوعها فسخ عقد الكراء أو غيرها من الدعاوى الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.