Jurisprudence

قرار تعقيبي 70720 بتاريخ 21/11/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرّف للوقائع

J P 70720/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات أو ترجيحها ما دام القرار المطعون فيه لم ينسب إليه تحريف للوقائع.
  3. لا يكون قرار ختم البحث حجة إلا لفائدة من صدر في حقه ولا يمتد أثره لإثبات أو نفي المسؤولية الجزائية في مواجهة غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.