الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 22/12/2017 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم : ***** بن ***** ***** ، قاطن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عــ 3204 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 14/12/2017 والذي نصه :" قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي 70720 بتاريخ 21/11/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرّف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات أو ترجيحها ما دام القرار المطعون فيه لم ينسب إليه تحريف للوقائع.
- لا يكون قرار ختم البحث حجة إلا لفائدة من صدر في حقه ولا يمتد أثره لإثبات أو نفي المسؤولية الجزائية في مواجهة غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.