Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73441 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- استكمال ملف التعقيب بإيداع نسخة القرار المطعون فيه وبقية مستندات الطعن في الأجل القانوني شرط شكلي جوهري يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- المسقطات الإجرائية ذات صبغة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.