Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32568 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل مشروط بإثبات صرفها لفائدة الأجير
Principe juridique
- يخضع طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة بعنوان التكفل إلى ثبوت صرفها فعلا للمستفيد، ويظل من يتمسك بالطرح ملزما بإقامة الدليل على الدفع وفقا لقواعد عبء الإثبات.
- لا تمتد مبالغ التكفل المقررة لفائدة العمال في إطار الإحاطة الإجتماعية إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى الأجير ملزما بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي ويتم تنزيلها من مبلغ التكفل.
- لا يقبل لدى التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.