Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32568 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل مشروط بإثبات صرفها لفائدة الأجير

J P 2015/32568/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يخضع طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة بعنوان التكفل إلى ثبوت صرفها فعلا للمستفيد، ويظل من يتمسك بالطرح ملزما بإقامة الدليل على الدفع وفقا لقواعد عبء الإثبات.
  2. لا تمتد مبالغ التكفل المقررة لفائدة العمال في إطار الإحاطة الإجتماعية إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى الأجير ملزما بالمساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي ويتم تنزيلها من مبلغ التكفل.
  3. لا يقبل لدى التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.