Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67635.2023 بتاريخ 30/10/2024 : طلب الحط من التعويض عن الضرر المعنوي يعد طلبا محررا دون لزوم تحديد سقف مالي له
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق إنشاء من الزوج مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بُني قضاؤها على تعليل له سند صحيح واقعا وقانونا.
- الدفع بقيام نشاط مهني للزوجة لا ينفي استحقاقها للجراية العمرية إلا إذا ثبت بوسائل الملف ثبوتا قارا ومنتظما يدر مداخيل مسترسلة بما يقتضي استبعاد الدفع المجرّد غير المؤيد.
- طلب الحط من التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد الأدنى أو الحد الرمزي يُعد تحريرا للطلب ولا يوجب على المعترض تحديد سقف مالي له، وعلى محكمة الموضوع مناقشة الدفوع المثارة بشأن شطط مبلغ التعويض على ضوء عناصر التقدير القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.