Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67508 بتاريخ 23/12/2019 : عدم تقييد المتضرر غير السائق بوجوب توجيه الدعوى ضد المؤمن المكلّف بعرض التسوية الصلحية عند اختياره مباشرة التقاضي
Principe juridique
- إن الأحكام الواردة بباب إجراءات التسوية الصلحية تتعلق بمسار اختياري للمتضرر ولا تُرتّب تقييدا على حقه في الالتجاء إلى القضاء مباشرة دون سبق اتباع تلك الإجراءات.
- لا يتجاوز مجال انطباق أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير نطاق العلاقة بين الأطراف الذين اختاروا إعمال أحكامها ولا يُحتجّ بها على من لم يتقيد بمسارها الاختياري.
- إذا اختار المتضرر مباشرة التقاضي دون سلوك إجراءات التسوية الصلحية فإن دعواه لا تنحصر في مواجهة المؤمن المكلّف بعرض التسوية بل يبقى له توجيهها ضد أي من مؤمني العربات المساهمة في الحادث أو أكثر من مؤمن واحد.
- يخضع المتضرر غير السائق لنظام المسؤولية الموضوعية الذي يوجب تعويضه دون إمكانية معارضته بخطإ في جانبه إلا في صورة تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره، ولا مجال حينئذ لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات المعدّ لسائقي السيارات ومن يؤول إليهم الحق عند وفاتهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 151 و123 و121 من م تأ-الفصل 121 فقرة 4 من م تأ-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 6 من الاتفاقية المذكورة-الفصل 122 من م تأ-الفصل 123 من م. تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.