Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67287 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الثانية

قرار تعقيبي عدد 67287 بتاريخ 18/11/2019 : لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع القانونية الجديدة التي لم تعرض على محكمة الدرجة الثانية

J P 67287/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في المسائل التي طرحت على محكمة الدرجة الثانية وبحثتها وأبدت رأيها فيها، فلا يقبل أمامها دفع قانوني يثار لأول مرة ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى حجية شهادة التعريف بالامضاء واستنباطها لقيام التصرف منها في ضوء الوقائع والقرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على عناصر ملف الدعوى.
  3. يكون التعليل مستوفيا إذا بينت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها لربط الوثيقة محل الاستدلال بالعين المتنازع فيها على نحو يسمح بفهم مسار الاستدلال دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.