Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/29180 بتاريخ 05/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إعراض المحكمة عن طلب جوهري دون بيان مبرراته
Principe juridique
- يُعد الحكم قاصرا في التسبيب ومُهدرا لحقوق الدفاع إذا أعرضت المحكمة عن الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في وجه قضائها دون أن تُبين أسباب ذلك الإعراض.
- لا يكفي لاعتماد المحكمة نتيجة الاختبار الطبي أن تُورد تعليلا عاما أو مُبهما، بل يتعين أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر فنية دقيقة تبرر ترجيحها لنتيجة الخبير عند وجود تباين بيّن مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية.
- إذا ورد نص خاص يُقرر أن كل طرف يتحمل مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه في منازعات حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، تعيّن تطبيقه وإقصاء القواعد العامة المتعلقة بالمصاريف القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 69 فقرة 2 و78 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 38-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1995-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.