Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27228 بتاريخ 29/01/2021 : اعتبار رفض الأجير لخطة بديلة محافظة على الحقوق دون مبرر شرعي تخليا عن العمل
Principe juridique
- رفض الأجير الالتحاق بخطة بديلة كُلّف بها داخل المؤسسة مع المحافظة على جميع حقوقه ودون مبرر وسبب شرعي ينهض قانونا قرينة على التخلي الانفرادي عن العمل بما ينفي واقعة الطرد.
- تقدير المحكمة للشهائد الطبية والكشوفات المتعلقة بالحالة الصحية ومدى ملاءمة التكليف بخطة أخرى لها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قضاءها على حجج وأدلة مستخلصة استخلاصا سائغا.
- سلامة التعليل تقتضي تعرض الحكم للدفوع الجوهرية وتمحيص عناصر النزاع وأدلته والرد عليها برد مستساغ يبرز الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة القضائية دون أن يشكل ذلك خرقا لمبدأ الحياد متى استند إلى مستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.