Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27767 بتاريخ 30/04/2021 : تحديد نظام الضمان الاجتماعي المستوجب يترتب عن التكييف القانوني للنشاط

J P 27767/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. تحديد النظام القانوني للضمان الاجتماعي الواجب التطبيق على الأجراء يتوقف على التكييف القانوني لنشاط المؤجّر وما إذا كان يكتسي صبغة فلاحية أو تجارية وفق المعايير القانونية المنظمة لذلك.
  2. الجهة المطالِبة بتغيير نظام التصريح لدى الصندوق تتحمل عبء إقامة ما يفيد أن النشاط الحقيقي للمؤجّر يخرج عن نطاق النشاط الفلاحي إلى نشاط تجاري بما يترتب عنه اختلاف نظام التغطية.
  3. تطبيق أحكام القانون الجديد في مجال الضمان الاجتماعي ينصرف إلى الوضعيات التي ينشئها أو ينظمها بعد دخوله حيز التنفيذ وفق الفقرة المنطبقة من النص دون أن يغيّر التصريح الإداري الخاطئ من مجال انطباق الحكم القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.