Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66504 بتاريخ 09/06/2020 : عدم قبول الدفع بانتقال ملكية العقار المسجل إلى الموهوب له إلا بترسيم عقد الهبة بإدارة الملكية العقارية

J P 66504/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُحتج بعقد الهبة المتعلق بعقار موضوع رسم عقاري تجاه الغير ما لم يقع ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل الادعاء بانتقال الملكية بدونه مجردا غير منتج لآثاره.
  2. ينتقل ملك العقار بعد وفاة مالكه إلى ورثته بقوة القانون ما لم يثبت على وجه نافذ انتقاله إلى غيرهم، وتقوم لهم الصفة في مباشرة الحقوق المتصلة بالعقار تبعا لذلك.
  3. يكون الدفع بعدم الصفة في توجيه التنبيه غير مؤسس قانونا إذا استند إلى انتقال ملكية غير ثابت قانونا وفق نظام الشهر العقاري أو لم يتمسك به من له المصلحة في التمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.