Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26513 بتاريخ 05/03/2021 : لا تقوم مغادرة العمل التلقائية إلا بثبوت قصد العامل في إنهاء العلاقة الشغلية من خلال غياب غير مبرر متواصل
Principe juridique
- لا يُقبل التمسك بإخلالات الاستدعاء والحضور إلا متى ثبت أن الإجراء المعتمد لم يحقق العلم القانوني للمعني وأن المحكمة لم تستكمل وسائل الاستدعاء التي يفرضها القانون عند تعذر التبليغ بالعنوان الصحيح.
- لا تُستخلص مغادرة العمل التلقائية من مجرد غياب عن العمل ما لم تُستفد من عناصر موضوعية دالة على قصد العامل في إنهاء الرابطة الشغلية على نحو قاطع.
- رسائل الإعلام بالغياب والمطالبة بالالتحاق بالعمل لا تكفي بذاتها لإثبات التخلي عن العمل إذا لم تقترن بما يقطع بامتناع العامل عن العودة رغم تحقق علمه الفعلي بالمطالبة وتمكينه من فرصة تقديم مبررات الغياب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.