Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26529 بتاريخ 12/03/2021 : تحميل مصاريف الاختبار القضائي على المحكوم عليه بوصفها من مصاريف التقاضي
Principe juridique
- مباشرة المتضرر دعوى التعويض ضد الصندوق لا تُعد سابقة لأوانها ولا تُبطل الإجراءات متى انحصر الطلب في الغرامات عن العجز المؤقت عن العمل الناشئ عن مرض مهني مُقرّ بصفته المهنية.
- مصاريف الاختبار المأذون به قضائيا بعد رفع دعوى التعويض تدخل ضمن مصاريف التقاضي وتُحمّل على الطرف الذي تسلط عليه الحكم طبق أحكام الفصل 128 من م م م ت ولا ينطبق عليها نظام تحمل مصاريف الاختبارات الطبية المنجزة خارج إطار النزاع القضائي.
- انتفاع المتضرر بالإعانة العدلية لا يمنع من الاستعانة بمحام يختاره ودفع أجرته ثم المطالبة بالتعويض عنها باعتبارها من مصاريف التقاضي التي يُحكم بها على الطرف الذي تسلط عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.