Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26532 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار تخلف الأجير عن الالتحاق بمكان العمل موجبا لثبوت الإقرار متى علله بعدم توفر منحة التنقل أو لياقة السكن
Principe juridique
- يُستخلص الإقرار من كل تصريح صادر عن الخصم يتضمن تسليما بالواقعة الجوهرية المنتجة لأثرها القانوني ولو قرنه بتعليل أو تبرير لها.
- إذا تمسك الأجير بأن عدم التحاقه بمكان العمل كان بسبب إخلال المؤجر بتوفير منحة التنقل أو السكن اللائق فإن ذلك يفترض ثبوت التخلف عن الالتحاق في جانبه ويغدو النزاع منصبا على مدى قيام المؤجر بالتزاماته لا على أصل واقعة الغياب.
- لا يجوز للمحكمة قلب عبء الإثبات دون موجب قانوني، فإذا ادعى أحد الخصوم عدم لياقة السكن أو عدم توفير شروطه الصحية تعين عليه إقامة الدليل على ما ادعاه متى كان الأصل ثبوت توفير محل إقامة.
- يتعين على المحكمة أن تجيب على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، وإغفال الرد عليها يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات بيانات الحكم الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.