Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33224 بتاريخ 24/05/2022 : لا يسقط حق التمتع باستثناء الرجوع عن إنهاء الكراء دون غرامة الحرمان إلا إذا ثبت أن صاحب الأصل التجاري لم يكر أو يشتر محلا آخر لممارسة نشاطه
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب وسيلة مراقبة قانونية لا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو التعسف ومؤسسا على فهم سليم للقانون.
- ثبوت ممارسة النشاط وتكوين الأصل التجاري يمكن استخلاصه من أعمال الاختبار وسائر عناصر الملف، ولا يستفاد عدم الاستغلال لمجرد غلق المحل في فترات متقطعة إذا أمكن أن تتم المعاملات التجارية بطرق أخرى لا تستوجب فتح المحل على الدوام.
- اعتماد الخبير على التصاريح الجبائية لا يضعف الاختبار ما لم يثبت ما ينقض مصدر المداخيل المصرح بها، كما أن تحقيق الربح ليس شرطا أساسيا لثبوت الملك التجاري وإنما يعد عنصرا من عناصر التقدير.
- لا يطبّق استثناء الفصل 30 من القانون عدد 25 لسنة 1977 المتعلق بالتراجع عن إنهاء العلاقة الكرائية دون دفع غرامة الحرمان إلا إذا ثبت أن صاحب الأصل التجاري ما زال يمارس نشاطه بالمحل ولم يسبق له شراء أو كراء محل آخر لممارسة نشاطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/5/25-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 7 من قانون 1977/5/25-الفصل 420 م اع-الفصل 3 من قانون 1977-الفصل 4 من قانون 1977-الفصلين 797 و 792 من مجلة العقود والالتزامات-الفصل 30 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.