Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61672 بتاريخ 12/11/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 61672/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يكن محل نظر من محكمة الموضوع ولم يثر لديها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الأصل ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى الزيادة أو التخفيض في مبالغ التعويض يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومؤسسا على أساس قانوني.
  3. مجرد الاستناد إلى خرق نصوص مجلة التأمين لا يكفي لنقض القرار متى لم تقدم مؤيدات تعقيب من شأنها إضعاف التعليل الذي اعتمده قضاء الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.