Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79884 بتاريخ 12/3/2025 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت مشروط بثبوت نقص فعلي في المداخيل
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يقع إثارته أمام محكمة الحكم المنتقد، ولو تعلّق بتفصيل من تفاصيل الدفع المبدئي، ما لم يكن واردا ضمن أوجه الطعن التي نوقشت سابقا.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني قبل الحادث، إذ يعتمد لضبط الدخل على الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل، ويقوم على تقدير تأثير الضرر على القدرة المهنية في المطلق.
- التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يفترض ثبوت خسارة فعلية في المداخيل المتأتية من النشاط المهني الذي كان يمارس قبل الحادث، ولا يقوم على فوات فرصة العمل أو على مجرد النقص في القدرة الكامنة على العمل دون إثبات نقص فعلي في الدخل.
- التقيد بالتعريفات الإطارية لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور لا يواجه به المتضرر عند مطالبته بالتعويض إذا أدلى بوصولات تفيد تكبده مصاريف فعلية، وتظل المزاعم بمخالفتها للتعريفات مجردة ما لم يثبت المؤمن عكس ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 33 من م م م ت-الفصل 123 من قانون التأمين-الفصل 134 من قانون التأمين-الفصل 129 من مجلة التأمين-قرار من وزير المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج بتاريخ 8/6/2006-قرار وزير المالية و الصحة العمومية المؤرخ في 19/12/1996-القرار المؤرخ في 7/7/2008-الفصل 421 من م اع-الفصل 127 م ت-الفصل 126 م ت-الفصل 130 من المجلة المذكورة-الفصل 121 م ت-قرارها عدد 4859 الصادر بتاريخ 28/1/2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.