Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 35759/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة الحكم أن يشارك في المفاوضة القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نصه ومستنداته تمضيها الهيئة المتفاوضة حتى تكتسب صبغتها النهائية.
  2. يُعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.