الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35759القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/07/2021 مضمن تحت عدد45564من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب*****. نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تستوجب سلامة الحكم أن يشارك في المفاوضة القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نصه ومستنداته تمضيها الهيئة المتفاوضة حتى تكتسب صبغتها النهائية.
- يُعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.