Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 05/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم

J P 59522/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. يُعتدّ في احتساب أجل الطعن بالتعقيب بتاريخ الإعلام بالحكم المستوفي للشروط الشكلية والمُنجز بالمقر الأصلي المعتمد من الطرف في أطوار التقاضي.
  2. لا يؤثر الإعلام اللاحق بتعيين محل مخابرة على سريان أجل الطعن بالتعقيب إذا تم توجيهه بعد تمام الإعلام بالحكم وبعد انقضاء الأجل القانوني المقرر للطعن.
  3. تخضع آجال وإجراءات وصيغ الطعن بالتعقيب لرقابة محكمة التعقيب بوصفها من الإجراءات الأساسية، وتثير المحكمة مخالفتها من تلقاء نفسها وينتج عن تجاوزها رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.