Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11914 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تخضع الدعوى المدنية في جميع مراحل التقاضي لقواعد القانون المدني متى اقتضت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من مجلة الإجراءات الجزائية ذلك داخل المسار الجزائي.
- يعد توجيه المكتوب البريدي المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ جزءا جوهريا من مقتضيات التبليغ طبق أحكام الفصل 8 م م م ت لاستكمال مقوماته وشكلياته بما يضمن تحقق غاية الإعلام وعدم الإضرار بالخصم بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
- يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى تبين لها قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.