Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11914 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 11914/202221 février 2022

Principe juridique

  1. تخضع الدعوى المدنية في جميع مراحل التقاضي لقواعد القانون المدني متى اقتضت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من مجلة الإجراءات الجزائية ذلك داخل المسار الجزائي.
  2. يعد توجيه المكتوب البريدي المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ جزءا جوهريا من مقتضيات التبليغ طبق أحكام الفصل 8 م م م ت لاستكمال مقوماته وشكلياته بما يضمن تحقق غاية الإعلام وعدم الإضرار بالخصم بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
  3. يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ.
  4. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى تبين لها قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.