Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29581 بتاريخ 22/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن

J P 29581/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مؤيدات الطعن التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط المتعلق باستكمال مؤيدات الطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. تتولى المحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.