الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 29581 تاريخ القرار 22 ديسمبر 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 جانفي 2021 عدد 44028 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** بن ***** محلّ مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29581 بتاريخ 22/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مؤيدات الطعن التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المتعلق باستكمال مؤيدات الطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرته.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.