Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68730 بتاريخ 31/01/2020 : سقوط حق المتضرر في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بعدم توجيه رسالة الإعلام المسبقة
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور احترام إجراء توجيه رسالة الإعلام المسبقة المنصوص عليه قانونا متى تعلّق به نص صريح بصيغة الوجوب.
- تفسير عبارة "يجب" في النصوص الإجرائية المتصلة بممارسة الحق في التعويض يقتضي حملها على الإلزام وترتيب الجزاء الذي قرره المشرّع عند الإخلال بها دون تخيير للمتضرر في تركها.
- السقوط المقرر قانونا لعدم احترام إجراء إجباري سابق على التقاضي يعد من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.